التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٥ بمنح الجنسية العمانية

2005/59 59/2005 ٢٠٠٥/٥٩ ٥٩/٢٠٠٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

١ أيمن عالم مسرور عالم سهيل ١٢ / ٣ / ٢٠٠٣م
٢ سوزان أنا شفر ٦ / ١ / ٢٠٠٤م
٣ علي أحمد علوي العلوي ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
٤ فاطمة أحمد علوي العلوي ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
٥ عائشة أحمد علوي العلوي ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
٦ عبدالله أحمد علوي العلوي ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
٧ علي أكبر الحاج جهانجير أحمد ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
٨ أحمد الحاج جهانجير أحمد ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
٩ جميلة الحاج جهانجير أحمد ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
١٠ رحمة الحاج جهانجير أحمد ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
١١ أيوب الحاج جهانجير أحمد ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
١٢ عمران الحاج جهانجير أحمد ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
١٣ زليخة الحاج جهانجير أحمد ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
١٤ مالك الحاج جهانجير أحمد ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
١٥ زينة الحاج جهانجير أحمد ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
١٦ زينب الحاج جهانجير أحمد ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
١٧ علي نصر الله علي علوش ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
١٨ شريفة علي ملك بيك علي ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
١٩ نيلو عبدالغني بلوشي ١٤ / ٤ / ٢٠٠٤م

2005/59 59/2005 ٢٠٠٥/٥٩ ٥٩/٢٠٠٥