التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٥ بالتصديق على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية

2005/58 58/2005 ٢٠٠٥/٥٨ ٥٨/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٨ جمادى الأولى ١٤٢٥هـ الموافق ٦ يوليو ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/58 58/2005 ٢٠٠٥/٥٨ ٥٨/٢٠٠٥