نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الميركسور الموقعة في برازيليا بتاريخ ١٠ مايو ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٣ من يوليو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٥) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/71 71/2005 ٢٠٠٥/٧١ ٧١/٢٠٠٥