التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٥ بإجازة اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة

2005/70 70/2005 ٢٠٠٥/٧٠ ٧٠/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة الموقعة بين أطرافها بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة، المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٣ من يوليو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٥) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/70 70/2005 ٢٠٠٥/٧٠ ٧٠/٢٠٠٥