التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٥ بإصدار قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة مسقط

2005/69 69/2005 ٢٠٠٥/٦٩ ٦٩/٢٠٠٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ بإصدار قانون بلدية مسقط وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٩٥ بمنح امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل شبكة الصرف الصحي بمحافظة مسقط،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون التخصيص،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة مسقط، المرافق.

المادة الثانية

يمثل حكومة سلطنة عمان في توقيع الاتفاقيات المنصوص عليها في القانون المرافق كل من وزير الاقتصاد الوطني في توقيع اتفاقية الامتياز، وزير الإسكان والكهرباء والمياه في توقيع اتفاقية حق الانتفاع، ووزير ديوان البلاط السلطاني في توقيع اتفاقية بيع وشراء المياه المعالجة.

المادة الثالثة

يصدر وزير الاقتصاد الوطني – بعد التنسيق مع الوزراء المختصين – اللوائح والأوامر المحلية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٩٥ المشار إليه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٣ من يوليو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٥) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠٠٥م.

قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة مسقط

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- المشروع: مشروع مرفق الصرف الصحي بمحافظة مسقط.

٢- شركة المشروع: الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م).

٣- اتفاقية الامتياز: الاتفاقية التي تبرمها حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني مع شركة المشروع، وما يطرأ عليها من تعديلات وفقا لأحكامها.

٤- منطقة الامتياز: المنطقة الجغرافية الواقعة في محافظة مسقط المحددة بالجدول رقم (١) الملحق باتفاقية الامتياز، وما يطرأ على هذه المنطقة من تعديلات من وقت لآخر وفقا لاتفاقية الامتياز.

٥- اتفاقيات المشروع: اتفاقية الامتياز واتفاقية حق الانتفاع واتفاقية بيع وشراء المياه المعالجة والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالمشروع والتي يتم إبرامها بين حكومة سلطنة عمان وشركة المشروع وفقا لاتفاقية الامتياز، وما يطرأ على هذه الاتفاقيات من تعديلات وفقا لأحكامها.

٦- الخدمات: الخدمات التي تقوم شركة المشروع بتقديمها للمنتفعين وفقا لاتفاقية الامتياز.

٧- المنتفع: كل من تقدم له الخدمات أو يطلب تقديمها من شركة المشروع، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.

٨- التعريفة: تعريفة الخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (٣) الملحق باتفاقية الامتياز.

٩- معايير الأداء: المعايير والشروط المنصوص عليها في الجداول أرقام (٤) و(٥) و(٦) الملحقة باتفاقية الامتياز.

١٠- الشبكة: الأصول المادية والمعنوية التي تشكل شبكة الصرف الصحي في منطقة الامتياز وفقا لاتفاقيات المشروع.

مادة (٢)

تمنح شركة المشروع دون غيرها امتياز مرفق الصرف الصحي في منطقة الامتياز وفقا لأحكام هذا القانون واتفاقيات المشروع لمدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ السريان المنصوص عليه في اتفاقية الامتياز وذلك مع مراعاة ما ورد بخلاف ذلك في اتفاقية الامتياز.

مادة (٣)

يفوض وزير الاقتصاد الوطني، نيابة عن حكومة سلطنة عمان، في أن ينقل لشركة المشروع الأصول المادية والمعنوية التي تتكون منها الشبكة وفقا لاتفاقيات المشروع، وتعود ملكية جميع أصول الشبكة بما في ذلك المنشآت الجديدة وغيرها من الأصول لحكومة السلطنة عند انتهاء مدة الامتياز أو إنهائها وفقا لاتفاقية الامتياز.

مادة (٤)

تلتزم شركة المشروع بأن تقدم الخدمات وتوفرها وفقا لمعايير الأداء وتكون الشركة مسؤولة وفقا لاتفاقيات المشروع وأحكام هذا القانون عن أي إهمال أو تقصير من جانبها في الوفاء بمعايير الأداء.

مادة (٥)

لشركة المشروع أن تلزم المنتفعين بقبول التوصيل بالشبكة وأن تصدر لهم فواتير مقابل الخدمات التي تقوم بتوفيرها وفقا لاتفاقية الامتياز، وعلى هؤلاء المنتفعين أن يلتزموا بقبول التوصيل بالشبكة نظير سداد التعريفة المقررة.

مادة (٦)

لشركة المشروع أن تقوم بتحصيل جميع المبالغ الصادر بها الفواتير المنصوص عليها في المادة السابقة، ولها أن تتخذ التدابير العلاجية والتعويضية المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز ضد أي منتفع يتأخر في سداد هذه الفواتير، وذلك دون المساس بالحقوق والتدابير الأخرى المتاحة لشركة المشروع وفقا للقانون بشأن التأخير في سداد تلك الفواتير.

2005/69 69/2005 ٢٠٠٥/٦٩ ٦٩/٢٠٠٥