التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٠٥ بترقية بعض القضاة

2005/73 73/2005 ٢٠٠٥/٧٣ ٧٣/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين القضاة الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة كل في الوظيفة المبينة قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٣ من يوليو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٥) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠٠٥م.

قائمة بأسماء القضاة المعينين في وظائف أعلى

١- أحمد بن محمد الخطيب قاضي المحكمة العليا
٢- عبدالقادر بن عبدالرحمن الكمالي قاضي محكمة استئناف
٣- أحمد محمود ولد الشيخ قاضي محكمة استئناف

2005/73 73/2005 ٢٠٠٥/٧٣ ٧٣/٢٠٠٥