التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٠٥ بمنح الجنسية العمانية

2005/80 80/2005 ٢٠٠٥/٨٠ ٨٠/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٣ من شعبان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٠) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٥م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م الاسم تاريخ الموافقة
١ أسماء حسين عجبان خير ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١م
٢ حميد الرحمن عزيز الرحمن حكيم علي ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
٣ عبدالرشيد حميد الرحمن عزيز الرحمن ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
٤ عبدالعزيز حميد الرحمن عزيز الرحمن ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
٥ خديجة حميد الرحمن عزيز الرحمن ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
٦ سليمان محمد سليمان الشحي ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٤م
٧ محمد شاهد أحمد دار ١١ / ٤ / ٢٠٠٥م

2005/80 80/2005 ٢٠٠٥/٨٠ ٨٠/٢٠٠٥