نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٥ بإجراء تعديلات في أحكام بعض القوانين الخاصة بالأراضي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعدل الفقرتان (١ / ب، جـ، د)، (٤) من الشروط العامة الواردة في نظام استحقاق الأراضي الحكومية المشار إليه لتكونا على النحو الآتي:
١- لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه بمقتضى أحكام هذا النظام أن تملك قطعة أرض لمن يتقدم إليها بطلب، وذلك وفق الشروط الآتية:
ب- أن لا يقل عمره عن أربع وعشرين سنة ميلادية إلا إذا أثبت أنه العائل الوحيد لأسرته.
ج- أن يسحب القرعة في الموعد المحدد.
د- أن يسدد الثمن في الموعد المحدد.
٤- ما لم لكن ثمة عذر معقول تقبله الوزارة يسقط الطلب إذا لم يقم مقدمه بسحب القرعة في الموعد المحدد، أو مضت ثلاثة أشهر من تاريخ سحبه القرعة ولم يستكمل إجراءات التملك.
ويجوز له تقديم طلب جديد بعد مضي عامين من سقوط الطلب.
المادة الثانية
أولا: تضاف إلى بداية الفقرة (١) من شروط منح الأراضي السكنية الواردة في نظام استحقاق الأراضي المشار إليه عبارة
١- “أن تكون الأرض التي يطلبها المواطن في منطقته أو محافظته أو المنطقة أو المحافظة التي يوجد بها عمله و …”.
ثانيا: تضاف فقرة جديدة إلى هذه الشروط برقم (٣) نصها الآتي:
٣- يحظر على من منحت له الأرض التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الرهن قبل انقضاء سنتين من تاريخ حصوله على سند الملكية، ويستثنى من ذلك البيع والهبة للأقارب من الدرجتين الأولى والثانية شريطة عدم نقلهم الملكية إلى الغير إلا بعد اكتمال مدة السنتين المشار إليها، كما يستثنى من الحظر الرهن من أجل استغلال الأراض في الغرض المخصصة له.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م.
2005/88 88/2005 ٢٠٠٥/٨٨ ٨٨/٢٠٠٥