التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٨٤ بنظام استحقاق الأراضي الحكومية

1984/81 81/1984 84/81 81/84 ١٩٨٤/٨١ ٨١/١٩٨٤ ٨٤/٨١ ٨١/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٤ بإصدار قانون الجنسية العمانية (المادة ٧ منه)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام النظام المرافق في استحقاق الأراضي الحكومية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م.

 

نظام استحقاق الأراضي الحكومية

الشروط العامة:

١- لوزارة شؤون الأراضي والبلديات بمقتضى أحكام هذا النظام أن تملك قطعة أرض لمن يتقدم إليها بطلب ذلك، وبالشروط الآتية:

(أ) أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية أصلا أو مضى على تجنسه بها مدة ثلاث سنوات ميلادية.

(ب) ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا ثبت أنه العائل الوحيد لأسرته.

(ج) أن يسدد الثمن المحدد وفي الموعد المحدد.

(د) أن يمنح سندا مؤقتا في بداية الأمر على ألا يمنح الملكية إلا طبقا لشروط منح الأرض والغرض الذي خصصت له.

٢- مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في المادة رقم (١) يشترط لتملك المرأة الأرض أن تكون العائل الوحيد لنفسها أو لأسرتها.

٣- أن تكون الأولوية المطلقة لمن لم يحصل على أرض من الدولة.

٤- أن يتم التوزيع بواسطة اللجنة الفرعية لتوزيع الأراضي في الوزارة ووفقا للاستمارات المعدة لذلك.

٥- لا يعتد بأي تصرف في الأرض بالبيع أو الهبة أو الإيجار أو الرهن قبل حصول الطالب على سند الملكية النهائي إلا إذا كان التصرف بالرهن ومن أجل استغلال الأرض في الغرض المخصصة له.

٦- أن يتقدم المواطن بالطلب إلى اللجنة المحلية لشؤون الأراضي في الولايات وفقا للاستمارة المعدة لذلك.

شروط منح الأراضي السكنية:

١- لا يجوز تمليك المواطن أكثر من قطعتي أرض سكنية. ويجوز أن تكون إحدى القطعتين في غير منقطته إذا اقتضت ذلك ظروف خاصة تتعلق بالمواطن أو بنشاطه وفي كل الأحوال تكون الأولوية لأهالي كل منطقة في الحصول على الأراضي التي توزع فيها.

٢- تسترد الأرض بعد إنذار المواطن إذا لم يشرع في البناء خلال مدة سنتين من تاريخ تسلمه للأرض ويجوز للجنة المركزية بالوزارة النظر في مد المهلة إذا تقدم المواطن بما يفيد أن عدم شروعه في البناء يرجع إلى سبب خارج عن إرادته. ويجب إبلاغ المواطن بقرار اللجنة بخطاب مسجل بعلم الوصول ويتم الإعلان عن ذلك في صحيفة يومية.

شروط منح الأراضي التجارية والصناعية:

١- أن يرفق بالطلب الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة إذا كان المشروع جديدا.

٢- أن يرفق بالطلب السجل التجاري أو السجل الصناعي إذا كان المشروع قائما.

٣- إذا كان المشروع له الصفة التجارية ويتعلق بوزارة أخرى كمدرسة أو مستشفى أو غير ذلك فيلزم موافقة جهة الاختصاص.

٤- تعطى الأولية لمن لديه مشروع تجاري أو صناعي جاهز للتنفيذ ومرخص به من الوزارة المختصة ولا يمتلك أرضا لإقامته عليها.

٥- تسترد الأرض بعد إنذار المواطن إذا لم يشرع في تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ تسلمه للأرض ويجوز للجنة المركزية بالوزارة النظر في مد المهلة إذا تقدم المواطن بما يفيد أن عدم شروعه في التنفيذ يرجع إلى سبب خارج عن إرادته ويجب إبلاغ المواطن بقرار اللجنة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ويتم الإعلان عن ذلك في صحيفة يومية.

شروط منح الأراضي الزراعية:

١- أن يكون منح الأراضي الزراعية بموافقة وزارة الزراعة والأسماك.

٢- أن يكون المنح في بداية الأمر بمقتضى سند مؤقت ولمدة ثلاث سنوات على الأقل.

٣- لا يعتد بأي تنازل أو تصرف في الأرض الممنوحة قبل حصول المواطن على سند الملكية النهائي.

٤- أن يتقدم المواطن بالبرنامج الزراعي الذي ينوي القيام به فإذا اعتمد من وزارة الزراعة والأسماك منح الطالب قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها عشرة أفدنة.

٥- أن يتقدم المواطن في مشروعات الاستثمار الزراعي بدراسة عن الجدوى الاقتصادية للمشروع تتولى وزارة الزراعة والأسماك تقييمها بما يتفق واستراتيجية التسويق الزراعي وتحدد الوزارة المساحة اللازمة للمشروع وفقا لذلك.

٦- تسترد الأرض بعد إنذار المواطن إذا لم يبدأ في البرنامج الزراعي أو المشروع خلال مدة سنة من تاريخ تسلمه إياها أو أخل بشروط المنح على أن يبلغ المواطن بقرار من الاسترداد الذي تصدره اللجنة المركزية بخطاب مسجل بعلم الوصول ويتم الإعلان عن ذلك في صحيفة يومية.

٧- لا يحصل المواطن على سند الملكية النهائي إلا طبقا للخطة التي تقررها الدولة لتمليك الأراضي الزراعية في ضوء الدراسات التي تجريها الجهات المختصة وبالشروط والأوضاع التي تحددها وزارة الزراعة والأسماك.

1984/81 81/1984 84/81 81/84 ١٩٨٤/٨١ ٨١/١٩٨٤ ٨٤/٨١ ٨١/٨٤