التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٨٤ بتعيين مستشار بوزارة الداخلية

1984/80 80/1984 84/80 80/84 ١٩٨٤/٨٠ ٨٠/١٩٨٤ ٨٤/٨٠ ٨٠/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنقل خدمات السيد سلطان بن حمد بن هلال السمار إلى وزارة الداخلية ويعين مستشارا بها بنفس درجته ومخصصاته الحالية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م.
1984/80 80/1984 84/80 80/84 ١٩٨٤/٨٠ ٨٠/١٩٨٤ ٨٤/٨٠ ٨٠/٨٤