التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٥ بترقية عميد إلى رتبة لواء

2005/91 91/2005 ٢٠٠٥/٩١ ٩١/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى العميد / حسن بن محسن بن سالم الشريقي إلى رتبة لواء.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ٢٠٠٥م.

صدر في: ٢٧ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٣١ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م.
2005/91 91/2005 ٢٠٠٥/٩١ ٩١/٢٠٠٥