التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٠٥ بتعيين أعضاء في محكمة القضاء الإداري

2005/94 94/2005 ٢٠٠٥/٩٤ ٩٤/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين التالية أسماؤهم أعضاء في محكمة القضاء الإداري كل في الوظيفة المبينة قرين اسمه:

١- زاهر بن عبدالله بن ثابت العبري مستشار مساعد
٢- عقيل بن سالم بن محمد الشريف باعلوي مستشار مساعد
٣- مبارك بن حثيث بن تون السعدي قاض
٤- عيسى بن علي بن سالم الغافري قاض

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من شوال سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٥م.
2005/94 94/2005 ٢٠٠٥/٩٤ ٩٤/٢٠٠٥