نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين التالية أسماؤهم أعضاء في محكمة القضاء الإداري كل في الوظيفة المبينة قرين اسمه:
١- زاهر بن عبدالله بن ثابت العبري | مستشار مساعد |
٢- عقيل بن سالم بن محمد الشريف باعلوي | مستشار مساعد |
٣- مبارك بن حثيث بن تون السعدي | قاض |
٤- عيسى بن علي بن سالم الغافري | قاض |
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من شوال سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٥م.
2005/94 94/2005 ٢٠٠٥/٩٤ ٩٤/٢٠٠٥