نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ ١١ شعبان ١٤٢٦هـ الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من شوال سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٤) الصادر في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٥م.
2005/96 96/2005 ٢٠٠٥/٩٦ ٩٦/٢٠٠٥