الاتفاقية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل نص عربي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٥.