التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مركز القبول الموحد

2005/104 104/2005 ٢٠٠٥/١٠٤ ١٠٤/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ بوزارة التعليم العالي مركز بمستوى مديرية عامة يسمى مركز القبول الموحد، يكون تابعا لوكيل الوزارة، يختص – دون غيره – بتنظيم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة العامة بمؤسسات التعليم العالي طبقا لرغباتهم، ومجموع درجاتهم، وشروط الالتحاق التي تحددها المؤسسات المذكورة.

المادة الثانية

ينقل إلى مركز القبول الموحد بعض موظفي أقسام القبول بمؤسسات التعليم العالي الحكومية بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، يتم اختيارهم بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي وهذه المؤسسات.

المادة الثالثة

يصدر وزير التعليم العالي اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بالمركز، على أن يبدأ قبول الطلبات به اعتبارا من العام الجامعي ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧م.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م.
2005/104 104/2005 ٢٠٠٥/١٠٤ ١٠٤/٢٠٠٥