التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٠٥ بتصديق سلطنة عمان على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب

2005/105 105/2005 ٢٠٠٥/١٠٥ ١٠٥/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م.
2005/105 105/2005 ٢٠٠٥/١٠٥ ١٠٥/٢٠٠٥