التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٠٥ بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية

2005/107 107/2005 ٢٠٠٥/١٠٧ ١٠٧/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون في مجال النقل البري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق بتاريخ ١١ شعبان ١٤٢٦هـ الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م.
2005/107 107/2005 ٢٠٠٥/١٠٧ ١٠٧/٢٠٠٥