اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها الخاص بمعدات الطائرات نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٥.