اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانئ بين سلطنة عمان والجمهورية العربية السورية للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر. تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٠٥.