انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الإسكان والكهرباء والمياه: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠٠٦ بشأن شروط استحقاق بعض الأراضي الحكومية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٦م

2006/57 57/2006 ٢٠٠٦/٥٧ ٥٧/٢٠٠٦

نُشرت في 17 أبريل 2006الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الإسكان والكهرباء والمياه

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: الجريدة الرسمية العدد ٨١٣
التالي المقالة التالية: وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥٢ / ٢٠٠٦ بتعديل القرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٨ بإصدار لائحة الأعمال الملازمة لمهنة الطب
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر