التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام القروض التي يقدمها بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م) طبقا للمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٦ 2006/98 98/2006 ٢٠٠٦/٩٨ ٩٨/٢٠٠٦ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 11 ديسمبر 2006 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٠) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠٠٧م 2006/98 98/2006 ٢٠٠٦/٩٨ ٩٨/٢٠٠٦ الوسوم وزارة المالية ← مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٠٦ بتعيين محافظ → الجريدة الرسمية العدد ٨٢٩