التصنيفات قرار وزاري وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠٠٦ بتعديل القرار رقم ٦٩ / ٢٠٠١ في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن 2006/92 92/2006 ٢٠٠٦/٩٢ ٩٢/٢٠٠٦ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 3 مايو 2006 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٦م 2006/92 92/2006 ٢٠٠٦/٩٢ ٩٢/٢٠٠٦ الوسوم وزارة الاقتصاد الوطني ← مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٠٦ برد الجنسية العمانية → الاتفاقية العربية رقم ١٨ / ٩٦ بشأن عمل الأحداث