وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠٠٣ في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والمهن تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٦) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٣م 2003/40 40/2003 ٢٠٠٣/٤٠ ٤٠/٢٠٠٣