وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٣ بتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن إعفاء بعض السلع والبنود الفرعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣م

2003/41 41/2003 ٢٠٠٣/٤١ ٤١/٢٠٠٣