انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٤٤ / ٢٠٠٣ بإصدار لائحة تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية والدرجات العلمية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٣م

2003/44 44/2003 ٢٠٠٣/٤٤ ٤٤/٢٠٠٣

نُشرت في 11 يونيو 2003الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة التعليم العالي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٣ / ٢٠٠٣ بتعديل القرار رقم ٢٠ / ٩٩ بشأن الضوابط المنظمة لنزول أطقم البوارج والطائرات الحربية الزائرة لموانئ السلطنة المدنية والعسكرية إلى المدينة وتجوالهم فيها
التالي المقالة التالية: وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠٠٣ في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والمهن
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر