التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٣ / ٢٠٠٣ بتعديل القرار رقم ٢٠ / ٩٩ بشأن الضوابط المنظمة لنزول أطقم البوارج والطائرات الحربية الزائرة لموانئ السلطنة المدنية والعسكرية إلى المدينة وتجوالهم فيها

2003/73 73/2003 ٢٠٠٣/٧٣ ٧٣/٢٠٠٣

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٦٩ وتعديلاتها،
وإلى القرار رقم ٢٠ / ٩٩ بإصدار الضوابط المنظمة لنزول أطقم البوارج والطائرات الحربية الزائرة لموانئ السلطنة المدنية والعسكرية إلى المدينة وتجوالهم فيها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (٣) من القرار رقم ٢٠ / ٩٩ المشار إليه نصها الآتي:

ويجوز لأفراد أطقم البوارج الحربية استضافة أحد الأشخاص المقيمين بالبلاد على متن البارجة وفي هذه الحالة يجب عليه إحضار موافقة ربان البارجة بالتنسيق مع الوكيل الملاحي.

مادة (٢)

تضاف مادتان جديدتان إلى القرار رقم ٢٠ / ٩٩ المشار إليه نصاهما الآتي:

مادة (٧)

عند رغبة الوكيل المحلي تزويد البوارج الحربية بالمواد التموينية يجب عليه إبلاغ الإدارة العامة للجمارك.

مادة (٨)

يمنع استخدام المركبات العسكرية أو الخاصة التي تكون على متن البوارج أو الطائرات الحربية للأغراض الشخصية، ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية التي تدخل البلاد وفقا لمذكرات التفاهم المتعلقة بالتمارين العسكرية.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا القرار.

مادة (٤)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الآخر ١٤٢٤هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٠٣م

الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣م

2003/73 73/2003 ٢٠٠٣/٧٣ ٧٣/٢٠٠٣