انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ١ / ٢٠٠٣ بتعديل القرار رقم ١ / ٢٠٠٢

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٣م

2003/1 1/2003 ٢٠٠٣/١ ١/٢٠٠٣

نُشرت في 4 يونيو 2003الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم المجلس الأعلى للقضاء

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥٣ / ٢٠٠٣ بإضافة بعض الوظائف إلى جداول الوظائف الطبية والوظائف الفنية المرتبطة بها
التالي المقالة التالية: شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٣ / ٢٠٠٣ بتعديل القرار رقم ٢٠ / ٩٩ بشأن الضوابط المنظمة لنزول أطقم البوارج والطائرات الحربية الزائرة لموانئ السلطنة المدنية والعسكرية إلى المدينة وتجوالهم فيها
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر