التصنيفات قرار وزاري مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ١٧ / ٢٠٠٦ باتباع نيابتين ومركزين إداريين ولاية ثمريت ومركزين إداريين ولاية مقشن 2006/17 17/2006 ٢٠٠٦/١٧ ١٧/٢٠٠٦ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 30 مايو 2006 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٧) الصادر في ١٧ / ٦ / ٢٠٠٦م 2006/17 17/2006 ٢٠٠٦/١٧ ١٧/٢٠٠٦ الوسوم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ← وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠٠٦ بشأن مواصفات واشتراطات الخزانات تحت السطحية لحفظ المواد الهيدروكربونية والمواد الخطرة → اللجنة العليا لتخطيط المدن: قرار رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٥ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي الزراعية وتوفير الخدمات الأساسية