انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ١٧ / ٢٠٠٦ باتباع نيابتين ومركزين إداريين ولاية ثمريت ومركزين إداريين ولاية مقشن

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٧) الصادر في ١٧ / ٦ / ٢٠٠٦م

2006/17 17/2006 ٢٠٠٦/١٧ ١٧/٢٠٠٦

نُشرت في 30 مايو 2006الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠٠٦ بشأن مواصفات واشتراطات الخزانات تحت السطحية لحفظ المواد الهيدروكربونية والمواد الخطرة
التالي المقالة التالية: اللجنة العليا لتخطيط المدن: قرار رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٥ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي الزراعية وتوفير الخدمات الأساسية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر