مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ١٧ / ٢٠٠٦ باتباع نيابتين ومركزين إداريين ولاية ثمريت ومركزين إداريين ولاية مقشن تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٧) الصادر في ١٧ / ٦ / ٢٠٠٦م 2006/17 17/2006 ٢٠٠٦/١٧ ١٧/٢٠٠٦