التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٠٦ باعتماد خطة التنمية الخمسية السابعة (٢٠٠٦-٢٠١٠م)

2006/1 1/2006 ٢٠٠٦/١ ١/٢٠٠٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٩٦ باعتماد خطة التنمية الخمسية الخامسة والمحاور الأساسية للاقتصاد العماني،
وحرصا على إرساء الدعائم الأساسية لاستدامة التنمية من خلال مواصلة العمل التنموي في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى (١٩٩٦ – ٢٠٢٠م)،
وتأكيدا على ضرورة إيلاء أهمية أكبر لتنمية الموارد البشرية،
ورغبة في دعم برامج التنمية لتحقيق التنويع الاقتصادي،
وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتطويرا لمشاركته في برامجها،
وفي ضوء ما توصل إليه مجلس الوزراء والجهات التي ساهمت في الإعداد للخطة من نتائج في هذا الصدد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعتمد خطة التنمية الخمسية السابعة (٢٠٠٦ – ٢٠١٠م) الموضحة أهدافها الرئيسية في الملحق رقم (١) المرافق.

المادة الثانية

يراعى في تنفيذ الخطة الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإطارها المالي الواردة في الملحق رقم (٢) المرافق.

المادة الثالثة

على وزارة الاقتصاد الوطني نشر تفاصيل خطة التنمية الخمسية السابعة في تقارير خاصة تصدر لهذا الغرض.

المادة الرابعة

على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ خطة التنمية الخمسية السابعة المشار إليها دون إخلال بنظام المناقصات ونظام اعتماد الموازنة العامة السنوية للدولة وإجراءات تنفيذها.

المادة الخامسة

تجري اللجنة العليا الرئيسية للخطة تقييما نصف سنوي للخطة يراعى فيه المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ على الساحتين الداخلية والخارجية.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير ٢٠٠٦م.

صدر في: ١ من ذي الحجة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م.

 

الملحق رقم (١)
بشأن الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الخمسية السابعة (٢٠٠٦-٢٠١٠م)

١- تحقيق معدلات نمو بالأسعار الثابتة لا يقل متوسطها السنوي لفترة الخطة عن معدل (٣٪)، والعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين والحفاظ على معدلات التضخم المنخفضة الحالية.

٢- تحسين مخرجات التعليم العام وتوسيع فرص التعليم العالي وتطوير مخرجاته من خلال تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالقطاع.

٣- إيلاء أولوية قصوى لتشغيل المواطنين وصياغة برنامج واضح ومحدد لفترة الخطة.

٤- السعي إلى تحقيق مستويات للإنفاق العام قابلة للاستدامة من خلال ترشيد الإنفاق، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وإعطاء أولوية قصوى في تخصيص موارد المالية العامة إلى العمليات الهادفة إلى رفع إنتاجية القطاعات المختلفة وفي مقدمتها قطاع النفط والغاز وإلى زيادة الاحتياطيات النفطية من خلال دعم وتنشيط عمليات الاستكشافات الجديدة.

٥- مواصلة الجهود المبذولة في مجال تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وإحكام الرقابة على أدائه.

٦- إيلاء اهتمام خاص لقضايا السكان والتنمية البشرية المستدامة والرعاية الاجتماعية وتفعيل مشاركة المرأة، وذلك بما يرتبط ويتوافق مع معدلات النمو الاقتصادي على أن تتسق هذه السياسات مع تقاليد وواقع المجتمع العماني.

٧- تعزيز الموارد المائية والمحافظة عليها وتوسيع نطاق إمدادات المياه المأمونة.

٨- الاهتمام بالبيئة باعتبارها أحد أركان التنمية المستدامة، وذلك بإدماج المعايير البيئية في السياسات والبرامج والمشروعات التنموية في الخطة، وإعطاء أولوية متقدمة للبعد الإقليمي في الخطة خاصة فيما يتصل بتوفير السكن المناسب والخدمات الأولوية في المناطق النائية.

٩- المحافظة على التراث الوطني، وتوثيق الروابط الثقافية مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ووضع استراتيجية لتعظيم الاستفادة من عضوية ومساهمات السلطنة في تلك المنظمات واللجان المشتركة مع الدول الأخرى.

١٠- تعزيز النظام القضائي والارتقاء بمستوى أدائه.

١١- إيلاء اهتمام خاص بتنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة، ودعم جهود تشجيع التصدير بغرض تواجد المنتج العماني في مختلف الأسواق العالمية، والاستمرار في تحديث البنية الأساسية المتصل بعمليات التصدير من موانئ ومطارات، وتفعيل اتفاقات الشراكة مع التجمعات الاقتصادية الدولية المختلفة.

١٢- تشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي والاهتمام بتسريع معدلات تنفيذ استراتيجيات وبرامج التخصيص.

١٣- تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والدعم الفني والإداري لها.

١٤- تطوير المؤسسات المالية، وبما يمكنها من التوظيف الأمثل للمدخرات وتمويل الاستثمارات، وتحسين وضعية صناديق التقاعد بتطوير أساليب إدارتها وعملها ورفع كفاءة استثماراتها.

١٥- إعطاء أولوية خاصة لأنشطة البحث والتطوير في القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم القدرة التنافسية للقطاعات غير النفطية في السلطنة وتطوير وتحديث قاعدة البيانات والمعلومات لمختلف القطاعات وبما يتيح اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة، ويتوافق مع مفاهيم التنمية المستدامة.

١٦- تطوير قطاع تقنية المعلومات من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي مع التركيز على إرسال دعائم الحكومة الإلكترونية.

الملحق رقم (٢)
بشأن المرتكزات الأساسية للإطار المالي لخطة التنمية الخمسية السابعة (٢٠٠٦ – ٢٠١٠م)

١- السعي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية.

٢- تحقيق مستويات للإنفاق العام قابلة للاستدامة من خلال ترشيد الإنفاق.

٣- إعطاء أولوية قصوى في تخصيص موارد المالية العامة إلى العمليات الهادفة إلى رفع إنتاجية القطاعات المختلفة وفي مقدمتها قطاع النفط والغاز وإلى زيادة الاحتياطيات النفطية من خلال دعم وتنشيط عمليات الاستكشافات الجديدة.

٤- تحويل قيمة ١٥ ألف برميل يوميا إلى صندوق الاحتياطي النفطي بسعر الموازنة.

٥- عدم إدراج تحويلات إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة وصندوق احتياطي الطوارئ في تقديرات الخطة.

٦- تمويل العجز من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطيات.

٧- تعزيز الاحتياطيات المالية لصندوق الاحتياطي العام للدولة من خلال تحويل جزء من فائض الموازنة العامة الذي قد يتحقق خلال فترة الخطة إليه، وتحسين كفاءة استثماراته.

٨- يتم استحداث صندوق احتياطي للطوارئ لمقابلة العجز الذي قد يطرأ على الخطة ويحول إليه جزء من فائض الموازنة العامة الذي قد يتحقق خلال فترة الخطة.

٩- إبقاء حجم الدين العام ضمن الحدود الآمنة المتعارف عليها دوليا، والسعي إلى إعادة هيكلته لتخفيض عبء خدمته.

١٠- على جهات الحكومية معالجة أي زيادة طارئة وضرورية في إنفاقها بإعادة ترتيب أولوياتها بحيث يتم مقابلة ذلك من الاعتمادات المخصصة لها على ألا تتعارض عمليات إعادة ترتيب الأولويات هذه مع الأهداف الرئيسية للخطة ومرتكزاتها المالية.

الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية السابعة
تقديرات الإيرادات والمصروفات الحكومية خلال خطة التنمية الخمسية السابعة (٢٠٠٦ – ٢٠١٠)

(مليون ريال عماني)

البيان

خطة التنمية الخمسية السابعة الإجمالي لفترة الخطة
٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

٢٠١٠

أولا: الإيرادات            
– الإيرادات النفطية ٢٥٨٦ ٢٣٣٢ ٢٥١٧ ٢٧٥١ ٣٠١٧ ١٣٢٠٣
– ناقصا:            
– التحويل إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
– التحويل إلى صندوق الاحتياطي النفطي ٦٧ ٦٣ ٦٣ ٦٣ ٦٣ ٣١٩
١- صافي الإيرادات النفطية ٢٥١٩ ٢٢٦٩ ٢٤٥٤ ٢٦٨٨ ٢٩٥٤ ١٢٨٨٤
٢- إيرادات الغاز ٣٩٤ ٣٦٤ ٤٤٢ ٤٨٣ ٥٢٠ ٢٢٠٣
٣- إيرادات جارية أخرى ٦٤٣ ٦٦٠ ٦٥٨ ٧٠٣ ٧٤٠ ٣٤٠٤
٤- إيرادات رأسمالية ١٨ ١٩ ١٦ ١٦ ١٦ ٨٥
٥- استردادات رأسمالية ١٣ ١٤ ١١ ١١ ١١ ٦٠
٦- إجمالي الإيرادات (١ + ٢ + ٣ + ٤ + ٥) ٣٥٨٧ ٣٣٢٦ ٣٥٨١ ٣٩٠١ ٤٢٤١ ١٨٦٣٦
ثانيا: الإنفاق العام:            
المصروفات الجارية:            
٧- مصروفات الدفاع والأمن ١٢٤٥ ٨٩٥ ٩١٠ ٨٦٢ ٨٧٨ ٤٧٩٠
٨- مصروفات الوزارات المدنية ١٤٠٠ ١٥٠٥ ١٦٠٠ ١٧١٥ ١٨١٣ ٨٠٣٣
٩- فوائد القروض ٧٥ ٧٥ ٧٥ ٧٥ ٧٥ ٣٧٥
١٠- مصروفات إنتاج النفط ١٤٩ ١٥١ ١٥٣ ١٧٣ ١٧٩ ٨٠٥
١١- مصروفات إنتاج الغاز ٤٧ ٦٠ ٦٧ ٧٢ ٧٣ ٣١٩
١٢- جملة المصروفات الجارية (٧ + ٨ + ٩ + ١٠ + ١١) ٢٩١٦ ٢٦٨٦ ٢٨٠٥ ٢٨٩٧ ٣٠١٨ ١٤٣٢٢
المصروفات الاستثمارية:            
١٣- المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية ٣٧٥ ٣٧٥ ٣٧٥ ٣٧٥ ٣٧٥ ١٨٧٥
١٤- مصروفات إنتاج النفط ٣١٤ ٤٢٠ ٤٧٥ ٣٨٢ ٢٨٦ ١٨٧٧
١٥- مصروفات إنتاج الغاز ٤٠٤ ٣٧١ ٣٦٧ ٢٩٧ ٢٧٠ ١٧٠٩
١٦- جملة المصروفات الاستثمارية (١٣ + ١٤ + ١٥) ١٠٩٣ ١١٦٦ ١٢١٧ ١٠٥٤ ٩٣١ ٥٤٦١
المساهمات ودعم القطاع الخاص:            
١٧- دعم فوائد القروض الميسرة للقطاع الخاص ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ٦٠
١٨- دعم فوائد القروض الإسكانية ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٣٠
١٩- مساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية ٨٤ ٥٨ ٤٤ ٤٥ ٤١ ٢٧٢
٢٠- الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء ١٢٦ ١٣٥ ١٤٧ ١٦٣ ١٨٠ ٧٥١
٢١- جملة المساهمات ودعم القطاع الخاص (١٧ + ١٨ + ١٩ + ٢٠) ٢٢٨ ٢١١ ٢٠٩ ٢٢٦ ٢٣٩ ١١١٣
٢٢- جملة الإنفاق العام (١٢ + ١٦ + ٢١) ٤٢٣٧ ٤٠٦٣ ٤٢٣١ ٤١٧٧ ٤١٨٨ ٢٠٨٩٦
فائض / عجز الموازنة العامة (٦ – ٢٢) ٦٥٠- ٧٣٧- ٦٥٠- ٢٧٦- ٥٣ ٢٢٦٠-

2006/1 1/2006 ٢٠٠٦/١ ١/٢٠٠٦