نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تضاف الأحكام الوظيفية والتقاعدية المرافقة في شأن وكلاء الوزارات ومن في حكمهم إلى قانوني الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليهما.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٠٦م
صدر في: ٨ من ذي الحجة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٦م.
بعض الأحكام الوظيفية والتقاعدية الخاصة بوكلاء الوزارات ومن في حكمهم
أولا: يضاف إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ فصل جديد على النحو التالي:
الفصل السابع عشر
الأحكام الوظيفية الخاصة بوكلاء الوزارات ومن في حكمهم
المادة (١٥٨)
تدرج وظيفة “وكيل وزارة” بجدول الوظائف الدائمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتخصص لها درجة مالية تسمى “الدرجة الخاصة”.
ويحدد الراتب الأساسي والمخصصات الأخرى التي تمنح لشاغلي هذه الوظيفة بأمر سلطاني.
المادة (١٥٩)
يكون التعيين في وظيفة “وكيل وزارة” بمرسوم سلطاني، ويكون إنهاء خدمة من يشغل هذه الوظيفة بأمر سلطاني من التاريخ الذي يحدده هذا الأمر، ويعتبر كل من تنص مراسيم تعيينهم على منحهم الدرجة الخاصة في حكم وكيل الوزارة وتسري في شأنهم أحكام هذا الفصل.
المادة (١٦٠)
يستحق من يعين في وظيفة “وكيل وزارة” الربط والمخصصات التي تحدد بالأمر السلطاني المشار إليه في المادة “١٥٨”.
ويحتفظ لمن يعين في هذه الوظيفية بالراتب الأساسي الذي كان يتقاضه – دون غيره – إذا كان أكبر، كما يستحق من يعين في هذه الوظيفة الراتب والمخصصات الأخرى المقررة طبقا لقانون التوظيف المطبق في الوحدة التي عين بها إذا كانت أكبر.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه وكيل الوزارة سنويا من راتب ومخصصات وفقا للفقرة السابقة على مجموع ما حدده الأمر السلطاني المشار إليه، ويستثنى من ذلك ما قد تصرفه الوحدة طبقا لقانون التوظيف المطبق فيها من مخصصات تغاير جنس المخصصات التي يتضمنها هذا الأمر.
المادة (١٦١)
يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات الآتية:
١- معاونة الوزير في أداء مهامه واختصاصاته تحت إشراف الوزير وتوجيهاته ووفقا للسياسة العامة للدولة.
٢- القيام بمهام الوزير واختصاصاته عند غيابه في ضوء قرار التفويض الذي يصدره.
٣- الإشراف المباشر على قطاع أو أكثر من قطاعات الوزارة ورقابة سير العمل فيها.
٤- التنسيق بين أعمال القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها والقطاعات الأخرى في الوزارة بما يكفل تنفيذ مهامها وواجباتها ورفع مستوى الأداء وتيسير الإجراءات الإدارية فيها.
٥- اعتماد القرارات التنفيذية اللازمة لسير العمل في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها وذلك في حدود اختصاصاته.
٦- اقتراح وإعداد مشروعات القرارات الوزارية اللازمة لسير العمل في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها ورفعها إلى الوزير للاعتماد.
٧- تقييم العمل في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها بالتنسيق مع المديرين العامين وتقديم المقترحات اللازمة لتطويره إلى الوزير.
٨- الإشراف أو المشاركة وفق طبيعة وظيفة ومهام القطاع أو القطاعات المشار إليها في إعداد مشروع الميزانية السنوية للوزارة.
٩- متابعة تنفيذ الميزانية السنوية للوزارة في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
١٠- إبداء الرأي فيما يرد من الوزارات والوحدات الحكومية من مشروعات القوانين والنظم واللوائح والقرارات وغيرها مما له علاقة مباشرة باختصاصات القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها، ورفعه إلى الوزير.
١١- التنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية في شأن مشروعات القوانين والنظم واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها وذلك بعد موافقة الوزير.
١٢- إبداء الرأي قبل إصدار القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وغيرها مما يتعلق بالشؤون الوظيفية لموظفي القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها، ومتابعة تنفيذها.
١٣- إعداد خطط التدريب السنوية وفقا للأسس والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية، وذلك بالنسبة لموظفي القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها.
١٤- رئاسة لجنتي المناقصات الداخلية والممارسة.
وفي حال وجود أكثر من وكيل يختار الوزير أحدهم.
١٥- أية اختصاصات تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات أو يفوض في ممارستها بمقتضى فرار من الوزير.
ويباشر من هم في حكم وكيل الوزارة الاختصاصات المحددة ببطاقة وصف الوظيفة والقوانين واللوائح المعمول بها في الوحدة.
المادة (١٦٢)
تكون الإجازة الاعتيادية لشاغلي وظيفة “وكيل وزارة” خمسين يوما سنويا.
المادة (١٦٣)
يكون نقل وإعارة شاغلي وظيفة “وكيل وزارة” إعارة خارجية بمرسوم سلطاني، ويكون انتدابهم وإعارتهم إعارة داخلية بقرار من مجلس الوزراء، وذلك للمدة التي يحددها المرسوم أو القرار الصادر بالإعارة أو الندب دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة “٤٨”.
ويحتفظ للمنقول أو المعار إعارة داخلية بالمخصصات المالية التي كان يتقاضها ما لم تكن المعاملة المالية بالجهة المنقول أو المعار إليها أفضل وذلك من دون الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة “١٦٠”، على أن تقوم هذه الجهة في كل الأحوال بصرف مستحقاته.
ويستمر صرف المخصصات المالية للمنتدب من جهة عمله الأصلية ما لم يتفق بين الجهتين على غير ذلك، وفي جميع الأحوال يستحق الوكيل المنتدب ما يكون مقررا من هذه المخصصات بقدر أكبر طبقا لقانون التوظيف المطبق في الجهة المنتدب إليها وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة “١٦٠”، كما يستحق ما يكون مقررا في هذه الجهة من مخصصات مغايرة لجنس المخصصات المشار إليها.
المادة (١٦٤)
يجوز منح المعار إلى الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ من رأسمالها وكذلك إلى الحكومات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، مخصصات مالية من الحكومة بشرط أن ينص المرسوم أو القرار الذي يصدر وفقا للمادة السابقة على ذلك.
المادة (١٦٥)
يكون التحقيق مع شاغلي وظيفة “وكيل وزارة” ووقفهم عن العمل ومساءلتهم من اختصاص مجلس يشكل بقرار من مجلس الوزراء من ثلاثة من الوزراء بشرط ألا يكون من بينهم رئيس الوحدة التي يعمل بها الوكيل المحال للتحقيق أو المساءلة ويجب أن يتضمن القرار أعضاء احتياطيين ليحل أي منهم محل من يتعذر حضوره من الأعضاء الأصليين.
وإذا تعدد الموظفون المساءلون عن مخالفة أو مخالفات مرتبطة وكان من بينهم أحد شاغلي وظيفة “وكيل وزارة” كان الاختصاص بوقفهم ومساءلتهم لهذا المجلس.
وتكون الإحالة إلى المجلس – في جميع الأحوال – بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الوحدة، ولا يجوز التفويض في ذلك.
المادة (١٦٦)
لمجلس المساءلة توقيع إحدى العقوبات الآتية:
– اللوم.
– الإحالة إلى التقاعد.
– الفصل من الخدمة.
وفيما عدا عقوبة اللوم يتعين عرض العقوبة على جلالة السلطان، ولا تنتهي خدمة الوكيل إلا بالأمر السلطاني الذي يصدر بذلك.
ويجوز التظلم من عقوبتي الإحالة إلى التقاعد والفصل من الخدمة إلى جلالة السلطان عن طريق وزير ديوان البلاط السلطاني، والتظلم من عقوبة اللوم إلى مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالعقوبة.
المادة (١٦٧)
يطبق فيما ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، أحكام هذا القانون أو غيره من الأنظمة التي تطبق في شأن موظفي الوحدة التي يعمل بها وكيل الوزارة.
ثانيا: تضاف فقرتان إلى المادة “١٤” من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦، وتضاف مادة برقم “٣٣” مكرر “١” إلى هذا القانون، نصاهما كالتالي:
مادة (١٤) الفقرة الثانية والثالثة
ويكون أداء الاشتراكات بالنسبة لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم ممن يمنحون الدرجة الخاصة بذات النسب المنصوص عليها في الفقرة السابقة من الراتب الأساسي الشهري المحدد بالأمر السلطاني الصادر في شأن تحديد راتب ومخصصات وكلاء الوزارات.
ولا يدخل في حساب النسب المشار إليها ما يزيد على مقدار الراتب المذكور إذا كان الراتب الذي يتقاضاه أي منهم وفقا لقانون التوظيف المطبق في الوحدة التي يعمل بها أكبر أو كان قد احتفظ له براتب أكبر.
مادة (٣٣) مكرر “١”
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن حساب المعاش والمدة المشترطة لاستحقاقه ومكافأة نهاية الخدمة يحدد المعاش الشهري والمخصصات والمزايا الأخرى لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم بأمر سلطاني، على أن يتولى الصندوق صرف المعاش، وتتولى وزارة المالية تسوية وصرف المستحقات والمزايا الأخرى.
2006/4 4/2006 ٢٠٠٦/٤ ٤/٢٠٠٦