نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني قم ٥ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعدل الفقرتان (١)، (٦) من الشروط العامة الواردة في نظام استحقاق الأراضي الحكومية المشار إليه لتكونا على النحو الآتي:
١- لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه بمقتضى أحكام هذا النظام أن تملك قطعة أرض سكنية واحدة عن طريق القرعة لمن يتقدم إليها بطلب، وذلك وفق الشروط الآتية:
٦- أن يتقدم المواطن بالطلب إلى المديرية العامة للأراضي والإسكان بالوزارة، ودوائر الإسكان بالمحافظات والمناطق، ولا تجوز الإشارة في هذا الطلب إلى قطعة أرض معينة.
المادة الثانية
يستبدل بنص الفقرة (١) من شروط منح الأراضي السكنية الواردة في نظام استحقاق الأراضي الحكومية المشار إليه النص الآتي:
“أن تكون الأراضي التي يطلبها المواطن في منطقته أو محافظته أو المنطقة أو المحافظة التي يوجد بها مقر عمله، وذلك وفق الضوابط التي تحددها الوزارة”.
المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة إلى هذه الشروط برقم (٤) نصها الآتي:
٤- لا تقبل طلبات استبدال الأراضي ما لم تكن متأثرة تخطيطيا، ولا يجوز استحداث مواقع خارج المخططات التي تعدها الوزارة.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١١ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٦م.
2006/17 17/2006 ٢٠٠٦/١٧ ١٧/٢٠٠٦