التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٦ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي

2006/19 19/2006 ٢٠٠٦/١٩ ١٩/٢٠٠٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والثروة السمكية وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٢ من مارس سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٦م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية

– إعداد خطط تنمية الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية بما يضمن استدامتها واستدامة الموارد المرتبطة بها وحسن مردودها على الفرد والوطن بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

– إعداد مشروعات التشريعات واللوائح المنظمة لإدارة واستغلال الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية والموارد الرعوية والخدمات المرتبطة بها وذلك لتنميتها والحفاظ عليها وحسن استغلالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

– إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج ومشروعات التنمية للثروات الزراعية والحيوانية والسمكية وفقا للسياسات المعتمدة وبما يكفل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي ويحقق قدرا عاليا من الأمن الغذائي الاستراتيجي.

– إعداد وتنفيذ برامج البحوث الزراعية والحيوانية والسمكية لتحقيق التنمية المطلوبة وتيسير نقل التقنيات في تلك المجالات وإيجاد الحلول للمشاكل العملية.

– إعداد وتنفيذ برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين ومربي الماشية والصيادين بهدف نقل التقنيات والمعارف الحديثة، مع المحافظة على الإرث المعرفي المناسب والاستخدام الأمثل للموارد لتحسين أدائهم ورفع مستوى معيشتهم.

– وقاية الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية من الآفات والأمراض وحماية تلك الثروات والموارد المرتبطة بها من سوء الاستخدام والاستنزاف أو التصحر.

– العمل على تطوير الإدارة الحقلية لمياه الري ووضع الخطط والبرامج لزيادة كفاءة استخدامها والعائد منها، وتنمية الأراضي الزراعية وحمايتها من التبور والتصحر والانجراف والعمل على استدامة خصوبتها.

– تنمية الاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية والخدمات المرتبطة بها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المشروعات التي تساهم في التنمية الزراعية والحيوانية والسمكية.

– تطوير نظم تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية ووضع الضوابط المنظمة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

– وضع وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة بالوزارة لرفع مستوى أدائهم وكفاءاتهم.

– إعداد ونشر البيانات والمعلومات الإحصائية الزراعية والحيوانية والسمكية وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بها.

– العمل على تطوير التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية.

– تمثيل السلطنة في المؤتمرات الإقليمية والدولية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

2006/19 19/2006 ٢٠٠٦/١٩ ١٩/٢٠٠٦