التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٦ بتعيين وكيلين في وزارة التراث والثقاقة

2006/22 22/2006 ٢٠٠٦/٢٢ ٢٢/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين المهندس سلطان بن حمدون بن سيف الحارثي وكيلا لشؤون التراث بوزارة التراث والثقافة.

المادة الثانية

يعين الشيخ حمد بن هلال بن علي المعمري وكيلا للشؤون الثقافية بوزارة التراث والثقافة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٢) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٦م.
2006/22 22/2006 ٢٠٠٦/٢٢ ٢٢/٢٠٠٦