التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٦ بإنشاء أمانة عامة للجنة العليا لتخطيط المدن وتعيين أمين عام لها

2006/24 24/2006 ٢٠٠٦/٢٤ ٢٤/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ بإنشاء لجنة عليا لتخطيط المدن وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٩ باعتماد الهيكل التنظيمي للجنة العليا لتخطيط المدن،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تكون الأمانة الفنية للجنة العليا لتخطيط المدن أمانة عامة.

المادة الثانية

يعين المهندس منير بن باقر بن حسين الموسوي أمينا عام للجنة العليا لتخطيط المدن.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٨ من مارس سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٢) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٦م.
2006/24 24/2006 ٢٠٠٦/٢٤ ٢٤/٢٠٠٦