التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٠٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء مطار صحار

2006/25 25/2006 ٢٠٠٦/٢٥ ٢٥/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء مطار صحار المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والمنشآت والممتلكات اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٨ من مارس سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٢) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٦م.

مذكرة في شان تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء مطار صحار

١- نظرا لأهمية وجود مطار في ولاية صحار يخدم منطقة الباطنة وبقية المناطق، فقد تم اختيار أرض لإنشائه في ولاية صحار (العوهي)، وحيث أن الأرض المشار إليها يمر بها الكثير من خطوط الخدمات، مثل (خط الغاز – فلج العوهي – خط الكهرباء – خط المياه)، مما يعيق بناء مدرج مناسب للمطار، فقد تم الاتفاق بين هذه الوزارة ورئاسة مكتب تطوير صحار على زيادة مساحة الأرض من جهتي الشرق والجنوب.
٢- لقد تأثرت بالزيادة المقترحة لمساحة أرض المطار من ناحية الشرق عدد (٥) خمس مزارع، أما من ناحية الجنوب فإن الأمر يتطلب تأثير معسكر العمال التابع لمكتب تطوير صحار، بالإضافة إلى مكاتب ومنشآت تابعة لهذه الوزارة.
٣- الزيادة المقترحة لمساحة أرض المطار سوف توفر مساحة إضافية قدرها (٦٨٢ / ٣,٢٠٠,١٥٧) متر مربع، والتي سوف تغطي احتياجات المطار الفعلية لبناء مدرج متكامل، علاوة على الاحتياجات المستقبلية من مرافق وغيرها.
٤- إن نزع ملكية هذه الأراضي للمنفعة العامة سوف يحقق الأهداف التوسعية لأرض المطار لضمان بناء مطار متكامل في منطقة الباطنة، وتوضح الخرائط المرفقة حدود المنطقة المتأثرة بأحرامات المطار، مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني سام لتقرير صفة المنفعة العامة لهذه الأراضي والممتلكات لاتخاذ إجراءات نزع ملكيتها مقابل التعويض، وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

وزير النقل والاتصالات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2006/25 25/2006 ٢٠٠٦/٢٥ ٢٥/٢٠٠٦