نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة في وظيفة قاض.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٢) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٦م.
قائمة بأسماء المعينين في وظيفة قاض
١- خالد بن زهران بن زاهر الهلالي
٢- هلال بن خليفة بن هلال الخروصي
٣- سعيد بن سالم بن حمد الحارثي
2006/26 26/2006 ٢٠٠٦/٢٦ ٢٦/٢٠٠٦