نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٦ بإضافة بعض الأحكام الوظيفية والتقاعدية الخاصة بوكلاء الوزارات ومن في حكمهم إلى قانوني الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الشيخ عبدالله بن مبخوت بن علي الجنيبي مستشارا بوزارة الزراعة والثروة السمكية ويمنح الدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٦م.
2006/30 30/2006 ٢٠٠٦/٣٠ ٣٠/٢٠٠٦