التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٦ بالتصديق على اتفاقية تطبيق الضمانات والبروتوكول المرفق بها في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

2006/32 32/2006 ٢٠٠٦/٣٢ ٣٢/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تطبيق الضمانات والبروتوكول المرفق بها في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٦م.
2006/32 32/2006 ٢٠٠٦/٣٢ ٣٢/٢٠٠٦