التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٦ بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا

2006/37 37/2006 ٢٠٠٦/٣٧ ٣٧/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا الموقعة في مملكة البحرين بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٥ من أبريل سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٦م.
2006/37 37/2006 ٢٠٠٦/٣٧ ٣٧/٢٠٠٦