التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٠٦ بتطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2006/39 39/2006 ٢٠٠٦/٣٩ ٣٩/٢٠٠٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع المنعقد بدولة الكويت خلال شهر ديسمبر ٢٠٠٣م باعتماد القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كقانون إلزامي وتطبيقه في الدول الأعضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يطبق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من التاريخ المحدد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.

صدر في: ٢٧ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٦ من أبريل سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٦م.

القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (١)
الهدف والنطاق

يهدف هذا القانون إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامها، والتي تشمل على وجه التحديد:

١- الإغراق.

٢- الدعم.

٣- الزيادة غير المبررة في الواردات.

المادة (٢)
التعاريف

يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في المجلس.

اللجنة الوزارية: لجنة التعاون الصناعي بدول المجلس.

اللجنة الدائمة: لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء.

الأمانة الفنية: الأمانة الفنية للجنة الدائمة.

الإغراق: تصدير سلعة ما إلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادية.

الدعم: مساهمة مالية مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو هيئة عامة بها.

الزيادة غير المبررة في الواردات: عملية الاستيراد لسلع إلى دول مجلس غير مغرقة وغير مدعومة بكميات متزايدة بشكل مطلق أو مقارنة مع الإنتاج المحلي تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالصناعة الخليجية.

السوق الخليجية: إجمالي أسواق الدول الأعضاء في المجلس.

السلعة موضوع التحقيق: السلعة موضوع التحقيق كما تصفها الشكوى الخاصة بها.

تدابير مكافحة الإغراق: الإجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الحالات الناشئة عن الإغراق.

التدابير التعويضية: الإجراءات التي تتخذ لمواجهة الدعم المحظور أو الدعم القابل للتقاضي.

التدابير الوقائية: التدابير التي يتم اتخاذها في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.

وتتولى اللائحة التنفيذية بيان التفاصيل والتوضيحات المطلوبة لبعض العبارات الفنية الواردة في هذه المادة والتي تستوجب إيراد تلك التفاصيل والتوضيحات بشأنها، وأية عبارات أخرى يتطلب النص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة (٣)
فرض التدابير

يكون فرض تدابير مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تسببت في الإغراق أو تم تقديم دعم لها وألحقت ضررا ماديا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التسبب في إعاقة إقامة صناعة خليجية.
ويكون فرض التدابير الوقائية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلع موضوع التحقيق تورد إلى السوق الخليجية في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالإنتاج الخليجي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بالصناعة الخليجية التي تنتج سلعا مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر.

المادة (٤)
التدابير المؤقتة

يجوز في ظل الظروف العاجلة التي قد يترتب على التأخير فيها إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه، اتخاذ تدابير مؤقتة وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة (٥)
التدابير النهائية

يجوز فرض تدابير نهائية لمواجهة الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات عندما يثبت بصفة قاطعة من التحقيق وجود الإغراق أو تقديم الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات، وأن المصلحة العامة للدول الأعضاء تقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير، كما يجوز إيقاف أو خفض هذه التدابير أو زيادتها.

المادة (٦)
أشكال التدابير

يجوز أن تأخذ تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وإجراءات الحماية الوقائية أي شكل بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية أو القيود الكمية أو الشكلين معا.

المادة (٧)
إجراءات الشكوى والتحقيق

يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إنهائها واتخاذ أية تدابير مؤقتة أو قبول تعهدات الأسعار بقرار من اللجنة الدائمة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

المادة (٨)
تشكيل اللجنة الدائمة

تشكل اللجنة الدائمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء، ويكون رئيس وفد كل دولة بمستوى وكيل وزارة أو من ينوب عنه ويشترط فيمن ينوب عنه أن يكون متمتعا بالصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في مجلس التعاون.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجان والسكرتارية وبيان الأحكام التفصيلية والإجرائية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية الموجهة ضد دول المجلس من الدول غير الأعضاء فيه مع بيان النماذج والأوراق والمستندات اللازمة لتحقيق هذا الغرض. كما يبين النظام الداخلي للجنة نظام العمل فيها ومكان ومواعيد اجتماعاتها العادية والاستثنائية والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها وإصدار قراراتها والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات.

المادة (٩)
اختصاصات اللجنة الدائمة

إضافة إلى اختصاصات اللجنة الدائمة المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون، تمارس اللجنة الدائمة على الأخص ما يلي:

١- اتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك فرض الإجراءات المؤقتة وقبول التعهدات السعرية.

٢- تشكيل اللجان بما فيها لجان التحقيق، وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكافحة تلك الممارسات، وفقا للائحة التنفيذية، ولها في سبيل ذلك التشاور وطلب المعلومات من أي مصدر تراه مناسبا.

٣- اقتراح فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها إلى اللجنة الوزارية واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات.

٤- تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين الخليجيين الذين يواجهون دعاوي تتصل بالإغراق أو الدعم أو الحماية الوقائية في دول أخرى ومتابعة سيرها.

٥- العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والحماية الوقائية.

٦- اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون.

٧- إقرار النظام الداخلي.

٨- المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة.

٩- إنشاء ما قد تستدعي إليه الحاجة من لجان فرعية.

١٠- أية اختصاصات أخرى توكل إليها في اللائحة التنفيذية.

المادة (١٠)
اللجنة الوزارية

تختص لجنة التعاون الصناعي باتخاذ القرارات النهائية في المسائل التالية:

١- اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية أو وقف هذه التدابير أو إنهاؤها أو زيادتها أو خفضها.

٢- تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء من تفسير أو تنفيذ هذا القانون.

٣- إقرار اللائحة التنفيذية.

٤- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

المادة (١١)
الأمانة الفنية للجنة الدائمة

تتولى الأمانة الفنية للجنة الدائمة القيام بالأعمال الإدارية والفنية للجنة وتباشر أعمالها ووظائفها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (١٢)
الطعن

للمتضرر من القرارات الصادرة بموجب هذا القانون سواء من اللجنة الوزارية أو اللجنة الدائمة أن يطعن فيها أمام الهيئة القضائية المشكلة من دول المجلس برئاسة أحد رجال القضاء في دول المجلس للنظر في الطعن في القرارات التي تم رفض التظلم المقدم بشأنها.

المادة (١٣)
سرية المعلومات

يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات أو تنفيذ التدابير والقرارات طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها.

المادة (١٤)
الجزاءات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة مالية تقدر بحسب الضرر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية احتسابها.

المادة (١٥)
اللائحة التنفيذية

تصدر لجنة التعاون الصناعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (١٦)

للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذا القانون بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي.

2006/39 39/2006 ٢٠٠٦/٣٩ ٣٩/٢٠٠٦