التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٦ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة بي جي انترناشيونال ليمتد

2006/58 58/2006 ٢٠٠٦/٥٨ ٥٨/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٠٦م بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة سلطنة عمان وشركة بي جي انترناشيونال ليمتد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٠٦م بين حكومة السلطنة وشركة بي جي انترناشيونال ليمتد المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من جمادى الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٣١ من مايو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٦) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٦م.
2006/58 58/2006 ٢٠٠٦/٥٨ ٥٨/٢٠٠٦