التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٦ بإجراء بعض التعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ وتعديلاته

2006/60 60/2006 ٢٠٠٦/٦٠ ٦٠/٢٠٠٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرافقة على قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٨ من يونيو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٧م.

تعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية

تضاف إلى الباب الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مواد جديدة بأرقام (٢٢) مكررا (أ) و(٢٢) مكررا (ب) و(٢٢) مكررا (ج) نصها الآتي:

مادة (٢٢) مكررا (أ)

يجوز للمتجنس من العاملين في القطاع الخاص الحاصل على الجنسية العمانية في تاريخ لاحق لسريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية أن يطلب من الهيئة ضم مدة خدمته السابقة مباشرة على تاريخ خضوعه لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية في تقدير المعاش أو المكافأة وذلك بالشروط الآتية:

١- أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة خلال مدة أقصاها سنة من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

٢- أن يكون قد تم تسجيله في الهيئة عند حصوله على الجنسية العمانية وأن تكون مدة خدمته متصلة قبل التجنس وبعده.

٣- ألا تقل مدة الخدمة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.

٤- أن يرد للهيئة مكافأة نهاية الخدمة التي تكون قد صرفت له عن مدة خدمته السابقة على التجنس فإذا لم تكن قد صرفت له ولم تسدد للهيئة التزمت جهة عمله بتحويلها للهيئة.

٥- أن يقوم بسداد حصة الاشتراكات التي يلتزم بسدادها بموجب أحكام المادة (٢٠ / ٢) من القانون عن كامل المدة السابقة مباشرة على تاريخ الحصول على الجنسية العمانية. وتحسب هذه الحصة على أساس الأجر الأساسي الأخير في تاريخ الحصول على الجنسية العمانية وطبقا للنسبة المقررة بالقانون وقت التجنس وأن يتم السداد دفعة واحدة، ويجوز أن يتم السداد على أقساط شهرية وفقا لقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة يتضمن نظام ومواعيد وكيفية سداد هذه المستحقات وريع الاستثمار الذي يستحق عن مدة التقسيط.

٦- لا يجوز بعد ضم المدة المشار إليها العدول عن طلب ضمها. وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه واستحقاقه للمعاش قبل الوفاء للهيئة بمستحقاتها المشار إليها تخصم هذه المبالغ من مستحقاته التأمينية في حدود ربع المعاش المستحق له شهريا وفي حالة استحقاق المكافأة تخصم مستحقات الهيئة كاملة من المكافأة قبل الصرف.

المادة (٢٢) مكررا (ب)

إذا أبدى المؤمن عليه الرغبة في عدم ضم المدة المشار إليها أو مضت مدة السنة المنصوص عليها في البند (١) من المادة السابقة دون إبداء الرغبة في الضم التزم صاحب العمل بأن يؤدي إليه مكافأة نهاية الخدمة المستحقة قانونا، فإذا كان صاحب العمل قد سددها للهيئة تقوم الهيئة بصرفها للمؤمن عليه عند طلبها.

المادة (٢٢) مكررا (ج)

بالنسبة للمؤمن عليه الذي يحصل على الجنسية العمانية في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بهذه التعديلات، يكون عليه إبداء الرغبة كتابة لكل من صاحب العمل والهيئة بضم مدة خدمته السابقة مباشرة على التجنس من عدمه وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الحصول على الجنسية العمانية. فإذا أبدى الرغبة في الضم يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للهيئة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة قانونا عن مدة خدمته السابقة مباشرة على تاريخ حصوله على الجنسية العمانية. وفي حالة إبداء الرغبة في عدم الضم يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي إليه مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له.

2006/60 60/2006 ٢٠٠٦/٦٠ ٦٠/٢٠٠٦