التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٠٦ بالتصديق على الاتفاقية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

2006/73 73/2006 ٢٠٠٦/٧٣ ٧٣/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في أنقرة بتاريخ ٣ جمادى الأولى ١٤٢٧هـ الموافقة ٣١ مايو ٢٠٠٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦م.
2006/73 73/2006 ٢٠٠٦/٧٣ ٧٣/٢٠٠٦