التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٦ بتعيين سفيرين غير مقيمين

2006/72 72/2006 ٢٠٠٦/٧٢ ٧٢/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية بولندا ومملكة النرويج.

المادة الثانية

تعين السفيرة حنينة بنت سلطان بن أحمد المغيرية سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لدى كل من الولايات المتحدة المكسيكية وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية الأرجنتين.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦م.
2006/72 72/2006 ٢٠٠٦/٧٢ ٧٢/٢٠٠٦