نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩٧ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنقل وكالة الأنباء العمانية والمخصصات المالية والموجودات المتعلقة بها إلى وزارة الإعلام وتتبع الوزير، كما ينقل إليها جميع الموظفين العاملين بالوكالة، وتحدد لهم الدرجات والرواتب والبدلات المبينة بالجدول المعتمد من مجلس الوزراء.
المادة الثانية
وكالة الأنباء العمانية مصدر رسمي للأنباء التي تنشرها في سلطنة عمان أو في الخارج، كما أنها مصدر رئيسي للأنباء غير الرسمية التي تذاع عن السلطنة في الداخل أو الخارج، وللوكالة الحق في تقرير ما ترى نشره من الأنباء، وتعمل الوكالة على تحقيق الأهداف التالية:
أ- المساهمة في تكوين المواطن العماني المستنير عن طريق إحاطته وتوعيته بمجريات الأمور في المجتمعين المحلي والدولي.
ب- نشر الأنباء الدقيقة الواضحة على المستويين المحلي والدولي عبر شبكتها المحلية والدولية.
المادة الثالثة
لوكالة الأنباء العمانية كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها ويكون لها بصفة خاصة ما يلي:
أ- جميع الأنباء الخارجية والداخلية من مختلف المصادر وإعادة نشرها وتوزيعها محليا وعالميا وفق أولوياتها وإمكانياتها.
ب- تحليل الأنباء والمعلومات وإعداد التعليقات والدراسات اللازمة بما يهم الرأي العام المحلي والعالمي وإصدارها وتوزيعها بشتى الوسائل.
ج- تصوير الأحداث المحلية والعالمية وإعدادها للتوزيع محليا وخارجيا بأسرع وسيلة ممكنة لضمان وصولها في الوقت المناسب.
د- تبادل وتسويق ونقل الخدمات التي تقوم بها الوكالة مع أجهزة الإعلام المحلية والعالمية وذلك عن طريق عقد اتفاقيات معها.
هـ- القيام بالتحقيقات الصحفية لتغطية الموضوعات التي تهم الرأي العام المحلي والعالمي وإصدارها وتوزيعها.
و- إصدار النشرات النوعية.
المادة الرابعة
تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان والنظام المرافق له.
المادة الخامسة
يصدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة السادسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٠ من يوليو سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦م.
تعديل المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ والنظام المرافق له
أولا: يستبدل بمسمى (مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان) الواردة بنص المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧، مسمى (مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان).
ثانيا: يستبدل بنصوص المواد (٤)، (٥)، (٦)، والفقرة (٧) من المادة (٧)، (٨)، (١٠) من نظام مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان النصوص الآتية:
المادة (٤)
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير الإعلام وعضوية كل من:
١- الرئيس التنفيذي نائبا للرئيس.
٢- ممثل عن كل من الجهات التالية لا تقل درجته عن مدير عام:
– المكتب السلطاني.
– وزارة المالية.
– وزارة الإعلام.
المادة (٥)
يعين الرئيس التنفيذي للمؤسسة بمرسوم سلطاني.
المادة (٦)
لا يصح انعقاد المجلس إلا برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وبحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وللمجلس أن يستعين في حضور جلساته ومداولاته بمن يراه من رؤساء التحرير أو مديري العموم أو المديرين التنفيذيين أو الخبراء، دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت على القرارات.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يقرر مكافأة لحضور جلسات المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الفقرة (٧) من المادة (٧)
تعيين رؤساء التحرير ومديري العموم والمديرين التنفيذيين.
المادة (٨)
يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض بعض اختصاصاته إلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
المادة (١٠)
يمثل الرئيس التنفيذي المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ويتولى الصلاحيات الآتية:
١- إدارة وتصريف شؤون المؤسسة ورفع التقارير السنوية والدورية إلى مجلس الإدارة.
٢- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
حضور المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بمجال عمل المؤسسة وله تفويض غيره في ذلك.
ثالثا: يضاف بند برقم (٤) من المادة (١١) من نظام المؤسسة، نصه الآتي:
٤- عائد استثمارات الأصول التابعة للمؤسسة.
رابعا: تلغى المادة (٩) من نظام المؤسسة.
2006/75 75/2006 ٢٠٠٦/٧٥ ٧٥/٢٠٠٦