التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٦ بإجازة تنازل شركة انداركو للتنقيب عن النفط عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٦ يوليو ١٩٩٧م إلى شركة انداجو عمان

2006/78 78/2006 ٢٠٠٦/٧٨ ٧٨/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٩٧ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة جلف ستريم ريسورسيز ليمتد الكندية الموقعة بتاريخ ٢٦ يوليو ١٩٩٧م،
وعلى موافقة وزير النفط والغاز على تنازل شركة انداركو للتنقيب عن النفط عن جميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة انداجو عمان،
وعلى مجموعة الوثائق التي تم بموجبها تغيير اسم شركة جلف ستريم ريسورسيز ليصبح انداركو للتنقيب عن النفط،
وعلى مجموعة الوثائق التي تنازلت بموجبها شركة انداركو للتنقيب عن النفط عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٦ يوليو ١٩٩٧م إلى شركة انداجو عمان القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة انداركو للتنقيب عن النفط عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٦ يوليو ١٩٩٧م إلى شركة انداجو عمان.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٦ من يوليو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٦م.
2006/78 78/2006 ٢٠٠٦/٧٨ ٧٨/٢٠٠٦