التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٦ بتعيين سفير غير مقيم

2006/77 77/2006 ٢٠٠٦/٧٧ ٧٧/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير محمد بن سعيد بن محمد اللواتي سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٦ من يوليو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٦م.
2006/77 77/2006 ٢٠٠٦/٧٧ ٧٧/٢٠٠٦