التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٠٦ بتعيين وكيلين في وزارة الزراعة والثروة السمكية

2006/80 80/2006 ٢٠٠٦/٨٠ ٨٠/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين المهندس خلفان بن صالح بن محمد الناعبي وكيلا للزراعة والثروة السمكية الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية.

المادة الثانية

يعين الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيلا للثروة السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٦م.
2006/80 80/2006 ٢٠٠٦/٨٠ ٨٠/٢٠٠٦