التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٦ بتعيين عضو في مجلس الدولة

2006/96 96/2006 ٢٠٠٦/٩٦ ٩٦/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الشيخ سليمان بن حمد بن سليمان الحارثي عضوا في مجلس الدولة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من رجب سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٣١ من يوليو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٦م.
2006/96 96/2006 ٢٠٠٦/٩٦ ٩٦/٢٠٠٦